المادة 61 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

الفصل الثالث احكام عامة أ- يحق للجنة العطاءات المختصة واي لجان اخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للاستفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب-للمدير العام بناء على تنسيب لجنة العطاءات المختصة او اللجان المنصوص عليها في هذا النظام منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها. ج-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لكل لجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك