المادة 60 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
للمدير العام ان يعهد الى دائرة العطاءات الحكومية تنفيذ أي مشروع اشغال خاص بالمؤسسة او تحضير وثائق العطاء الذي تقدم به او الاشراف عليه او تقديم المشورة والخدمات الفنية اذا وجد ذلك مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026