المادة 60 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

للمدير العام ان يعهد الى دائرة العطاءات الحكومية تنفيذ أي مشروع اشغال خاص بالمؤسسة او تحضير وثائق العطاء الذي تقدم به او الاشراف عليه او تقديم المشورة والخدمات الفنية اذا وجد ذلك مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك