المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة ، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
أ-مستند الادخال.
ب-محضر لجنة التسلم.
ج-قرار الاحالة او طلب الشراء.
د-الفاتورة او بوليصة الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026