المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

أ- يتم بيع اللوازم الصالحة للاستعمال في المؤسسة والفائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وذلك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. 2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار. ب-تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها. ج-تسلم اللوازم التي تم بيعها الى المشتري بعد دفع ثمنها او التخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاه من الرسوم وذلك بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك