المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله ، وفقا لاحكام هذا النظام ، من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او التي تم بيعها ايرادا للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026