المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله ، وفقا لاحكام هذا النظام ، من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او التي تم بيعها ايرادا للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك