المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول المتبعة وشطبها من القيود بواسطة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026