المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المدير قبل مدة كافية لاتمام عملية طرح العطاء او اجراء التلزيم ولا ينظر في أي طلب تنفيذ اشغال يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حالة طارئة لم تكن متوقعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026