المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
الفصل الثاني
الاشغال
ادارة الاشغال والخدمات الفنية
لا يجوز التعاقد على تنفيذ اشغال للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026