المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

الفصل الثاني الاشغال ادارة الاشغال والخدمات الفنية لا يجوز التعاقد على تنفيذ اشغال للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة