المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
أ- يقدم طلب شراء اللوازم قبل مدة كافيه لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
ب-يحدد في طلب الشراء مبرراته ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها على ان يرفق بطلب الشراء الخارجي القيمة التقديرية للطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026