المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

الفصل الاول اللوزام شراء اللوازم لا يجوز شراء لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك