المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
الفصل الاول
اللوزام
شراء اللوازم
لا يجوز شراء لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026