المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقة الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
ج-تمييز لوازم المؤسسة بوسم خاص لكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026