المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الدائرة: دائرة الشؤون الادارية والمالية فيما يتعلق باللوازم ودائرة الشؤون الهندسية فيما يتعلق بالاشغال.
المدير: مدير الدائرة حسب مقتضى الحال.
اللوازم: الاموال المنقولة والاعمال الادبية والفنية والبرامجية والمواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها.
اللوازم: انشاء الابنية والطرق والمنشات الاخرى والمشاريع الهندسية التابعة للمؤسسة بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها والخدمات الفنية والتقنية التابعة لها.
المقاول (المتعهد ): أي شخص طبيعي او اعتباري يتعاقد مع المؤسسة لتوريد اللوازم او تنفيذ الاشغال او كليهما .
المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات مالية في موازنة المؤسسة التقديرية او أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة مع المؤسسة وضمن غاياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026