المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
الواجبات والمسؤوليات
المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من لوازم وتنفيذ الاشغال اللازمة لها وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026