المادة 1 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026