المادة 58 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

ادارة الاشغال أ- يراعى عدم اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ، ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للدلالة على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ولا تعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري. ج-اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا ، فإن تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الرئيس. د- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ، ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير بناء على تنسيب المهندس المشرف اذا كان مجموع مجموع قيمة التجاوز يقل عن (5%) من قيمة العطاء او (5000) خمسة آلاف دينارا ايهما اقل . 2- بقرار من المدير العام اذا كان مجموع قيمة التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ بنسبة تتراوح من (5%) الى (15%) من قيمة العطاء او (30000) ثلاثين الف دينار ايهما اقل. 3- بقرار من الرئيس اذا كان مجموع قيمة التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ يزيد على (30000) ثلاثين الف دينار او تزيد نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولم تتجاوز (35%) منها ، ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعدى هذا التجاوز مبلغ (100.000) مائة الف دينار. 4- اولا: أ- بقرار من اللجنة المؤلفة وفق لاحكام الفقرة (ب) من هذا البند على ان تخضع قراراتها لتصديق المجلس وذلك اذا تجاوزت نسبة او قيمة الاعمال المنجزة نتيجة للاعمال الاضافية والزيادة في الكميات اثناء التنفيذ صلاحية الرئيس المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة. ب-تؤلف لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- -المدير العام. - مدير دائرة الشؤون الهندسية. -مدير دائرة الشؤون الادارية والمالية. ثانيا:-أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية ثلاثة من اعضائها الحاضرين على الاقل واذا لم تتوافر هذه الاكثرية يرفع الرئيس الامر الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب-يسمي المدير العام احد موظفي دائرة الهندسة امين سر لهذه اللجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك