المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين وتزيد قيمتها على الف دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026