المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002

تقيد عهده حسب الاصول في المستودع المختص أي اجزاء او مكونات يمكن استخدامها من لوازم فائضة عن الحاجة او خارجة من الخدمة لغايات الاستفادة منها في أي لوازم اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك