المادة 63 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026