الأنظمة

نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

45 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 0د- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-التنسيب للامين العام بتعيين الموظفين وترفيعهم ، وتعديل اوضاعهم الوظيفية، ومنحهم المكافآت والزيادات وخطط التدريب والتطوير الوظيفي لهم وا…
  2. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. الرئيس :رئ…
  4. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتم تثبيتهم في الخدمة بعد اجتيازهم مدة التجربة بنجاح وكفاءة. ?ب-تسري على الموظفين بعقود شروط الاستخدام المنصوص عليها في ت…
  5. المادة 4أ- يكون سلم الدرجات والرواتب والزيادة السنوية المحددة لها في المجلس على النحو التالي :- الدرجة السنوات الزيادة السنوية 1 2 3 4 5 6 7 الخاصة 545 557 569 581 593 605 617 12…
  6. المادة 5أ- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الدرجة علاوة أساسية الخاصة 30% الأولى 30% الثانية 25% الثالثة 25% الرابعة 25% الخامسة 25% السادسة 2…
  7. المادة 6أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون :- 1-أردني الجنسية 0 2-قد اكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3-سليما من الأ…
  8. المادة 7لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او الترقية اثر رجعي 0
  9. المادة 8يقسم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا النظام إلى الفئات التالية:- أ- الموظفون الدائمون: وهم الذين يعينون في المجلس في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات وفقا لسلم الدرجات والرواتب…
  10. المادة 9أ- يُ عيَن مساعد الأمين العام بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام. ?ب-يُ عين الرئيس الموظفين في الدرجات الخاصة والأولى ومن يماثلهم من الموظفين بعقود في الراتب، و…
  11. المادة 10أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية في المجلس حسب الدرجة والسنة المبينة أدناه:- الشهادة السنة الدرجة الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 1 4 الشهادة الجامعية الثانية ( الماج…
  12. المادة 11أ- يتم الاعلان عن الوظيفة وبيان واجبات ومسؤوليات شاغلها والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها 0 ?ب-يتم التعيين في الوظيفة وفق أسس الكفاءة والعدالة التي توضع لهذه الغاية. ?ج-يخض…
  13. المادة 12أ- يكون الموظف عند تعيينه خاضعا لفترة تجربة مدتها ستة أشهر يتم قبل إنقضائها إعداد تقرير تقييم اداء للموظف وبناء عليه يتم تثبيته في الوظيفة أو الاستغناء عن خدماته. ?ب- تعت…
  14. المادة 13أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في المديرية نفسها أو إلى وظيفة في مديرية أخرى في المجلس بناء على تنسيب من المدير المختص وموافقة الأمين العام. ب- اذا تم نقل الموظف من…
  15. المادة 14أ- إذا شغرت وظيفة من الوظائف الإشرافية أو تغيب شاغلها في بعثة أو دورة أو إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب فيجوز تكليف موظف آخر من موظفي المديرية نفسها أو من مديرية أخرى عن…
  16. المادة 15أ - يشكل الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي المجلس. ب- يعين الأمين العام رئيس وحدة ا…
  17. المادة 16أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-تأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة وكفاءة ، وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي أو أي اوقات إضافية لأداء واجباته الوظيفية وعدم التغيب دون إذن خلال …
  18. المادة 17أ - يكون الدوام الرسمي في المجلس خمسة أيام في الاسبوع ، ويكون يوما الجمعة والسبت عطلة اسبوعية . ب- تحدد ساعات العمل الرسمية بسبع ساعات يومياً والأسبوعية بخمس وثلاثين ساعة…
  19. المادة 18أ- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل فعليه أن يعلم رئيسه المباشر أو المدير الاداري مباشرة في أقرب فرصة ممكنة من بدء ذلك الغياب ، وللمرجع المختص قبول ذلك الغياب من رفضه 0 ?ب…
  20. المادة 19أ- يجوز تكليف ما لا يزيد على (50%) من موظفي المجلس بالعمل الإضافي بعد ساعات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي شريطة أن لا يزيد هذا البدل على ( 50% ) من الراتب الأساسي. ?ب…
  21. المادة 20أ - يستحق الموظف إجازة سنوية واجازات العطل الرسمية بأجر كامل . ب- تقع الاجازة السنوية بين (1/1 ) و( 31/12 ) من كل سنة ميلادية وتحتسب للموظف إجازة نسبية من المدة التي تقع …
  22. المادة 21أ- تقدم الإجازة بعد ترصيدها إلى الرئيس المباشر للموظف وفق النموذج المخصص لذلك لأخذ الموافقة عليها واي موافقات اخرى حسب التسلسل الإداري للدائرة او القسم ، الى ان يتم تحويل…
  23. المادة 22أ- تمنح الاجازة للأمين العام بقرار من الرئيس. ب- تمنح الاجازة لمساعد الأمين العام والمديرين بقرار من الأمين العام. ج- تمنح الاجازة للموظفين بقرار من الرئيس المباشر.
  24. المادة 23يستحق الموظف الإجازات التالية :- ?أ-الإجازة السنوية:- 1- يستحق الموظف ، والموظف بعقد إجازة سنوية مدفوعة الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة، تحسب على الوجه التالي:- مساعد الأ…
  25. المادة 24أ- تمنح الإجازة السنوية للموظف وتمدد من قبل الأمين العام أو من يفوضه إذا كان رصيد الموظف من إجازاته يسمح بذلك. ب- تراعى متطلبات العمل التي يقوم بها الموظف عند الموافقة ال…
  26. المادة 25أ- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لدى المجلس بدل رصيد إجازاته السنوية، ما لم يتقرر منحه هذه الإجازات في نهاية خدمته. ب- يحق للمجلس حال انتهاء خدمة الموظف، ان يقرر منحه رصي…
  27. المادة 26لا يجوز للمجلس إنهاء خدمة الموظف أثناء إجازته مهما كان نوعها كما لا يجوز للموظف أن يترك خدمة المجلس أثناء إجازته السنوية إلا بعد إعلامه خطياً بذلك قبل بدء الإجازة.
  28. المادة 27أ- يتم إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المختلفة بهدف تطوير كفاءتهم وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات علمية وعملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي. ?ب-يراعى عند وضع برامج التدريب…
  29. المادة 28أ- يتم ايفاد الموظف لأي بعثة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ?ب- يتم ايفاد الموظف لأي دورة بقرار من الأمين العام بتنسيب اللجنة. ?ج-…
  30. المادة 29أ- يدفع للموظف الموفد في دورة أو مهمة علمية، او بعثة دراسية المخصصات المالية الواردة في هذا النظام. ?ب-يستحق الموظف الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها من رواتب…
  31. المادة 30أ- يتم إجراء تقييم أداء الموظف في المجلس بموجب نموذج تقييم معد خصيصاً لهذه الغاية ومعتمد من قبل الأمين العام، يتضمن عناصر التقييم الأساسية بهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة …
  32. المادة 31أ- يعبأ التقرير السنوي لكل موظف ممن أنهى خدمة لا تقل عن ستة أشهر لدى المجلس. ?ب-تتم تعبئة واعداد التقارير السنوية من المرجع المختص وتحضيرها قبل موعد استحقاق الزيادات السن…
  33. المادة 32أ- يستحق الموظف زيادته السنوية في نهاية كل سنة حسب درجته إذا لم يصدر قرار بحجبها. ب- يستحق الموظف الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في تقريره السنوي لعامين متتاليين ، زيادة جدار…
  34. المادة 33أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في درجته ويتقاضى رات…
  35. المادة 34يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات التنظيمية الداخلية المتعلقة بمكافآت الموظفين 0
  36. المادة 35يكلف الموظف بعمل رسمي خارج المملكة بموافقة الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام.
  37. المادة 36يستحق الموظف المكلف بالسفر في مهمة رسمية أجور ومخصصات ونفقات السفر التالية:- ?أ-أجور السفر ( بالطائرة، السيارة ) وفق احكام هذا النظام 0 ?ب-مخصصات سفر عن كل ليلة يقضيها في…
  38. المادة 37أ- يدفع المجلس مخصصات سفر للموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية داخل المملكة او خارجها ، إضافة إلى تذاكر السفر بالطائرة أو السيارة حسب الدرجة الوظيفية وتشمل تلك المخصصات نفق…
  39. المادة 38أ- على الموظف العائد من مهمة رسمية داخل المملكة او خارجها القيام بإعداد تقرير عن المهمة وما حققه من انجازات ورفعه للأمين العام. ب- على الموظف عند عودته من المهمة الرسمية …
  40. المادة 39أ- يستحق الموظف شهرياً بدل اقتناء سيارة مقابل استعمال سيارته الخاصة لتنقلاته اثناء الدوام الرسمي لانجاز أعمال رسمية على أن لا يستخدم سيارات المجلس في تنقلاته وذلك وفقا لم…
  41. المادة 40يوفر المجلس التأمين الصحي الشامل للموظف وعائلته على ان تحدد جميع الامور المتعلقة بذلك ونسبة مساهمة الموظف فيه بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
  42. المادة 41أ - تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان، جميع المبالغ المستحقة عليه للمجلس. ب- في حالة عدم كفاية المستحقات للتسديد يقرر الأمين العام الإجراءات ا…
  43. المادة 42في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ويمار…
  44. المادة 43للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي المجلس ، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.
  45. المادة 44يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .