المادة 7 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المجلس ولا يجوز ان يكون للتعيين او الترقية اثر رجعي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026