المادة 8 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

يقسم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا النظام إلى الفئات التالية:- أ- الموظفون الدائمون: وهم الذين يعينون في المجلس في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات وفقا لسلم الدرجات والرواتب الأساسية. ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون في المجلس وتحدد شروط استخدامهم بموجب عقود عمل خاصة للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك