المادة 8 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
يقسم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا النظام إلى الفئات التالية:-
أ- الموظفون الدائمون: وهم الذين يعينون في المجلس في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات وفقا لسلم الدرجات والرواتب الأساسية.
ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون في المجلس وتحدد شروط استخدامهم بموجب عقود عمل خاصة للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026