المادة 9 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يُ عيَن مساعد الأمين العام بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام. ?ب-يُ عين الرئيس الموظفين في الدرجات الخاصة والأولى ومن يماثلهم من الموظفين بعقود في الراتب، ويتم ترفيعهم وتعديل أوضاعهم بناء على تنسيب لجنة خاصة برئاسة الأمين العام. ?ج-يُ عين الأمين العام الموظفين في بقية الدرجات (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة) ومن يماثلهم من الموظفين بعقود في الراتب ويتم ترفيعهم وتعديل اوضاعهم بناءً على تنسيب اللجنة. ?د-الأمين العام تعيين موظفين بأجر يومي يحدد وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك