المادة 10 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية في المجلس حسب الدرجة والسنة المبينة أدناه:- الشهادة السنة الدرجة الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 1 4 الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) 1 5 الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس) 1 6 دبلوم الامتحان الشامل/ كلية المجتمع 1 8 دبلوم سنة واحدة بعد الثانوية العامة 5 9 شهادة الدراسة الثانوية العامة 3 9 دون الشهادة الثانوية العامة 1 9 ?ب-يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولى بالاضافة الى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة ، وزيادتين سنويتين اذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين. ?ج-يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص سنوات الخبرة التي أمضاها وكانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المكتسبة بعد حصوله على المؤهل العلمي وفق تعليمات محددة يصدرها المجلس لهذه الغاية . ?د-يجوز التعيين في وظائف الدرجتين الثامنة والتاسعة شريطة إجادة القراءة والكتابة في وظائف الخدمات الإدارية المساعدة والمهنية والحرفية وتحسب عند التعيين سنوات الخبرة وشهادات التدريب المهني والحرفي الصادرة عن مركز تدريب معتمد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك