المادة 33 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين خدمة فعلية في درجته ويتقاضى راتب السنة الخامسة منها على الأقل. 2- أن يكون قد ورد عنه في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( ممتاز) 0 ب- يرفع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى وفقاً للشروط التالية:- 1- أن يكون قد أمضى سنة كاملة في أعلى مربوط درجته. 2- إذا ورد عنه في السنتين الأخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن ( جيد ) في كل منهما، ويكتفى بتقدير سنوي واحد لمن حل في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها بالتعيين. ج- إذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالإمكان ترفيعه إلى الدرجة الأعلى لسبب يتفق وأحكام هذا النظام فيمنح زيادته السنوية المقررة للدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات. د- تتم الترقية على أساس كفاءة الموظف وإنتاجه وسلوكه ومؤهلاته وأقدميته في ضوء التقييم السنوي لاداء الموظف 0 ه يشترط لصدور قرار الترقية، وجود وظيفة أعلى شاغرة داخل المجلس، وأن يكون لدى الموظف القدرة على اشغالها ، وموافقة اللجنة عليها ، وأن يكون الموظف قد أمضى الفترة الزمنية في الدرجة والمدة المحددة بجدول الكادر الوظيفي. و- يحق للرئيس بناء على تنسيب الامين العام إذا رأى ذلك مناسباً، وضع شروط ومتطلبات خاصة للترقية من بعض المراكز الوظيفية إلى المراكز التي تليها، وله ان يعدّ ل هذه الشروط والمتطلبات من حين لآخر حسب ما تقتضيه مصلحة العمل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك