المادة 34 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات التنظيمية الداخلية المتعلقة بمكافآت الموظفين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026