المادة 41 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ - تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان، جميع المبالغ المستحقة عليه للمجلس. ب- في حالة عدم كفاية المستحقات للتسديد يقرر الأمين العام الإجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل المبالغ المستحقة للمجلس 0 ج- إذا انقطعت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب وتمت إعادته إلى الخدمة في أي وقت لاحق فيعتبر تعيينه تعييناً جديداً دون احتساب مدة خدمته السابقة لأي غاية من الغايات ما لم يقرر الرئيس أو الأمين العام (حسب مرجعية التعيين ) خلاف ذلك خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك