المادة 42 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس الأمين العام صلاحيات الوزير والأمين العام ، وتحقيقا لهذه الغاية:
?أ-يعامل الموظف من الدرجة الخاصة وحتى السادسة وما يماثلها من الراتب من الموظفين بعقود معاملة الموظف من الدرجة ذاتها من الدرجة الخاصة وحتى السادسة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0 ?ب-يعامل باقي الموظفين معاملة موظفي الفئة الثالثة وفق نظام الخدمة المدنية النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026