المادة 40 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
يوفر المجلس التأمين الصحي الشامل للموظف وعائلته على ان تحدد جميع الامور المتعلقة بذلك ونسبة مساهمة الموظف فيه بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026