المادة 39 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يستحق الموظف شهرياً بدل اقتناء سيارة مقابل استعمال سيارته الخاصة لتنقلاته اثناء الدوام الرسمي لانجاز أعمال رسمية على أن لا يستخدم سيارات المجلس في تنقلاته وذلك وفقا لما يلي :- الدرجة المبلغ بالدينار 1-مساعد الأمين العام / المدير 90 2-رئيس وحدة / قسم 70 3-موظف 50 ب- يشترط لتقاضي الموظف البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يمتلك سيارة مسجلة باسمه لدى دائرة السير. ج- يستحق الموظف بدل مواصلات مقداره (40) ديناراً شهريا للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز الأعمال الرسمية شريطة أن لا يكون حاصلا على بدل اقتناء. د- لا يصرف بدل اقتناء/ مواصلات للفترات المبينة في الحالات التالية :- 1-الإجازة السنوية.صفحة 18 من 20 2-أثناء قيام الموظف بمهمة عمل خارج المملكة لمدة تزيد على (15) يوماً. 3-الاجازات المرضية لمدة تزيد على (20) يوماً. 4-إجازة الامومة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك