المادة 2 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
الرئيس :رئيس المجلس.
الأمين العام:امين عام المجلس.
المديرية:الوحدة الإدارية المسؤولة عن إدارة أي حقل متخصص من حقول عمل المجلس وفقا للهيكل التنظيمي.
المدير:مدير أي مديرية في المجلس او أي فرع او مكتب او مركز تابع له.
اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في إحدى وظائف المجلس وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها مقابل راتب شهري يتقاضاه من المجلس، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفقاً لاحكام هذا النظام 0 الطبيب المعتمد:أي من الأطباء المعتمدين من المجلس.
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت 0 الراتب الإجمالي:الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوة الاساسية والعلاوات المقررة بموجب احكام هذا النظام 0 الزيادة السنوية:المبلغ الذي يضاف سنوياً إلى الراتب الأساسي للموظف 0 البعثة:إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة :إيفاد الموظف مدة متصلة للتدريب بغرض إكسابه معرفة أو مهارة علمية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة:إيفاد الموظف لمدة لا تزيد على شهر في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو برنامج تدريبي، او القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لاي منها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026