المادة 3 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتم تثبيتهم في الخدمة بعد اجتيازهم مدة التجربة بنجاح وكفاءة.
?ب-تسري على الموظفين بعقود شروط الاستخدام المنصوص عليها في تلك العقود، كما تسري عليهم أحكام هذا النظام إلى المدى الذي لا يتعارض مع اي نص ورد في عقد الاستخدام 0 ?ج-تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المنتدبين ، والمعارين، أو المكلفين بالعمل لدى المجلس من أي جهة أو مؤسسة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026