المادة 1 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
يسمى هذا النظام ( نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026