المادة 20 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ - يستحق الموظف إجازة سنوية واجازات العطل الرسمية بأجر كامل . ب- تقع الاجازة السنوية بين (1/1 ) و( 31/12 ) من كل سنة ميلادية وتحتسب للموظف إجازة نسبية من المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل في المجلس وإبتداء السنة التالية وذلك اذا كان تعيينه قد تم خلال السنة. ج- يحدد الأمين العام أو من يفوضه موعد إجازة الموظف السنوية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل و الموظف، ويعمم ذلك ببرنامج على جميع الموظفين قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة. د- على الموظف أن يستخدم في كل سنة إجازة لا تقل عن أربعة عشر يوما متصلة من إجازاته السنوية، ويترتب عليه أثناء هذه المدة أن ينقطع عن العمل انقطاعا كليا. ه لا يجوز لأي موظف جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، ويسقط حق الموظف في إجازة السنة المستحقة الأولى عند حلول موعد إجازة السنة المستحقة الثالثة. و- يحق للمجلس قطع إجازة الموظف العادية قبل انقضاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وتعويض الموظف عن النفقات المقبولة التي تكبدها جراء ذلك. ز- تحسب العطلة الأسبوعية وأي عطلة رسمية اذا وقعت خلال اجازة الموظف السنوية ضمن إجازته وينطبق ذلك على اي نوع آخر من العطلات المصرح بها. ح- يجوز منح الموظف الاجازة السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئتها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ط- تعتبر الأيام المرضية التي يقضيها الموظف أثناء إجازاته جزءاً لا يتجزا من الإجازة السنوية، ولا يتم تعويضه عن تلك الأيام بأي حال من الأحوال. ي- يجوز تعويض الموظف عن الأيام التي يقضيها في المستشفى خلال فترة إجازته السنوية، وذلك بإضافة تلك الأيام إلى رصيد إجازته السنوية، او تمديد إجازته بعدد الأيام التي قضاها في المستشفى، شريطة إثبات ذلك بواسطة تقارير طبية معتمدة وموثقة من المستشفى، ومن السفارة الأردنية إذا وقع مرضه خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك