المادة 5 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الدرجة علاوة أساسية الخاصة 30% الأولى 30% الثانية 25% الثالثة 25% الرابعة 25% الخامسة 25% السادسة 25% السابعة 20% الثامنة 20% التاسعة 20% ?ب-يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) ديناراً. ?ج-يستحق الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة او الأرملة أو المطلقة علاوة عائلية شهرية مقدارها (25) ديناراً. ?د-تمنح علاوة إضافية بنسب من الراتب الأساسي لبعض الوظائف وفق اسس وتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى النحو التالي :- 1-علاوة فنية أو تخصصية أو صعوبة عمل 30%. 2-علاوة المسؤولية أو الإشرافية 30%. 3-علاوة موقع العمل. 25%. ه- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل المجلس مباشرة ، فيتم منحه بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام الزيادات السنوية التالية :- 1-زيادتين سنويتين اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد الشهادة الجامعية الأولى. 2-ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) 0 3-أربع زيادت سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك