المادة 24 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- تمنح الإجازة السنوية للموظف وتمدد من قبل الأمين العام أو من يفوضه إذا كان رصيد الموظف من إجازاته يسمح بذلك. ب- تراعى متطلبات العمل التي يقوم بها الموظف عند الموافقة النهائية على الاجازة، كما وتراعى رغبة الموظف كلما كان ذلك ممكناً دون الاضرار بمصلحة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك