المادة 23 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

يستحق الموظف الإجازات التالية :- ?أ-الإجازة السنوية:- 1- يستحق الموظف ، والموظف بعقد إجازة سنوية مدفوعة الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة، تحسب على الوجه التالي:- مساعد الأمين العام 0 30 يوماً. موظفو الدرجات (الخاصة ، أولى ، ثانية، ثالثة) 30 يوماً. موظفو الدرجات (رابعة، خامسة، سادسة ) 0 26 يوماً. موظفو الدرجات(سابعة، ثامنة، تاسعة) 22 يوماً. 2- يستحق أي موظف يشغل منصب مدير إجازة سنوية مدتها (30) يوماً حتى وإن كانت درجته لا تسمح بذلك. ?ب-الإجازة المرضية:- 1- يستحق الموظف الذي أمضى في خدمة المجلس ثلاثة أشهر مستمرة ، إجازة مرضية بشرط أن يثبت مرضه بموجب شهادة من الطبيب المعتمد لدى المجلس أو تلك التي يصادق عليها. 2- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة براتب كامل، ويجوز تجديد الإجازة لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بناء على تقرير طبي معتمد0 3- اذا زادت مدة الاجازة المرضية سواء متقطعة او متصلة عن المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة فيتقاضى الموظف الرواتب المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة ، فاذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه تمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية. 4- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الأربعة الأولى من إجازته ، ونصف راتبه وعلاواته عن الأربعة اشهر التالية. 5- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان الموظف قد أصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه وأدى إلى عجزه عن القيام بمهام وظيفته فيحال الموظف للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك . 6- لا يجوز ترحيل مجموع الاجازات المرضية المستحقة للموظف لسنة أخرى ويلغى اي استحقاق له بانتهاء كل سنة مالية. 7- تحسب مدة الإجازة المرضية للموظف بأيام متصلة ولا تحذف منها أيام العطل والأعياد. 8- تحسب مدة الإجازة المرضية للموظف إبتداءً من اليوم الذي تمت فيه زيارة الطبيب. 9- يتم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاثبات الأيام المرضية المتبقية. ?ج-إجازة الأمومة:- 1- تستحق الموظفة الحامل إجازة امومة مدتها (90) تسعون يوماً قبل الولادة وبعدها براتب كامل ، على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الولادة على (15) خمسة عشر يوماً. 2- يحسم أي تمديد في اجازة الامومة من رصيد الإجازة السنوية إن وجد أو يحسب إجازة بدون راتب بشرط موافقة الأمين العام على التمديد. 3- يسمح للموظفة بعد عودتها من إجازة الامومة بمغادرة العمل مغادرة لا تحتسب لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً لرعاية رضيعها، وذلك لحين إتمام الطفل ستة اشهر من عمره ، وبالتنسيق مع المسؤول المباشر. 4- للموظفة الحصول على إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويجوز للأمين العام تمديدها لسنة أخرى، وتفقد الموظفة حقها في العودة للعمل اذا عملت خلال هذه الاجازة لدى اي جهة أخرى. 5- تحتسب اجازة الامومة للموظفة الحامل بناء على شهادة طبية من المستشفى أو شهادة ميلاد الطفل 0 6- اذا اصيبت الموظفة بالإجهاض ، فتطبق عليها تعليمات الإجازة المرضية. ?د-إجازة الحج: - يستحق الموظف إجازة لمرة واحدة لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً مدفوعة الراتب، ولا تحسب من اجازته السنوية. ه - الاجازة بدون راتب وعلاوات:- 1- يمنح الموظف باستثناء الموظف بعقد إجازة غير مدفوعة الراتب والعلاوات بناء على طلبه لمدة لا تزيد على سنتين بقرار من الأمين العام في أي من الحالات التالية:- مرافقة الزوج إذا كان أحدهما يعمل او يدرس أو كان معاراً أو موفداً خارج المملكة. الالتحاق بالدراسة على نفقته الخاصة في جامعة او معهد معترف به بصورة رسمية، شريطة أن لا تقل مدة عمله في المجلس عن سنتين متصلتين وذلك بتنسيب من المدير المباشر 0 حالات استثنائية ومبررة بسبب ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب اوضاعهم الصحية لمدة سنة واحدة 0 2- لا تعتبر الاجازة الدراسية على حساب الموظف الخاص جزءاً من خدمته الفعلية. و- يمنح الموظف اجازة عرضية مدفوعة الراتب ، لمدة خمسة ايام في حال وفاة احد الاقارب من الدرجة الاولى ( الاب ، الام ، الاخ ، الاخت ، الزوج ، الابن ، الابنة ) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك