المادة 25 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لدى المجلس بدل رصيد إجازاته السنوية، ما لم يتقرر منحه هذه الإجازات في نهاية خدمته.
ب- يحق للمجلس حال انتهاء خدمة الموظف، ان يقرر منحه رصيد إجازاته السنوية شاملة فترة الإشعار إذا كان المجلس لا يرغب في تشغيل الموظف خلال هذه الفترة كلياً أو جزئياً ، كما يحق للموظف استعمال رصيد اجازاته كجزء أو كل من فترة الاشعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026