المادة 27 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يتم إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المختلفة بهدف تطوير كفاءتهم وتنمية قدراتهم واكسابهم مهارات علمية وعملية ورفع مستوى أدائهم الوظيفي. ?ب-يراعى عند وضع برامج التدريب إعطاء الموظفين فرصا متكافئة للتدريب والتطوير الوظيفي عن طريق التنافس والجدارة والأقدمية. ?ج-يجوز ايفاد الموظف الذي امضى سنتين في الخدمة في بعثة علمية داخل المملكة او خارجها للحصول على شهادة او درجة علمية في تخصص او فرع يتلاءم واحتياجات المجلس الحالية والمستقبلية 0 ?د-يعتبر التدريب الاداري والفني للموظف عنصراً هاماً لاكسابه المعرفة وتنمية قدراته وتؤخذ بالاعتبار الدورات التدريبية التي انجزها الموظف عند ترقيته لوظيفة اعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك