المادة 28 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- يتم ايفاد الموظف لأي بعثة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
?ب- يتم ايفاد الموظف لأي دورة بقرار من الأمين العام بتنسيب اللجنة.
?ج-يلتزم الموفد في بعثة خارج المملكة بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المجلس مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة.
?د-يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة ، والذي لم ينقطع عن عمله في المجلس ، بالخدمة فيه لمدة مساوية للمدة التي استغرقتها البعثة، وبمثلي المدة اذا كان ايفاده يقتضي انقطاعه عن القيام بواجباته الوظيفية في المجلس.
ه- لا يجوز أن تزيد مدة أي بعثة على السنتين، وللمجلس تمديد هذه المدة في الحالات التي يراها مناسبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026