المادة 17 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ - يكون الدوام الرسمي في المجلس خمسة أيام في الاسبوع ، ويكون يوما الجمعة والسبت عطلة اسبوعية .
ب- تحدد ساعات العمل الرسمية بسبع ساعات يومياً والأسبوعية بخمس وثلاثين ساعة، ويحدد الأمين العام ساعة بدء الدوام وانتهائه حسب مقتضيات العمل.
ج- على الموظفين الاستمرار في العمل لحين إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.
د- للرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام تمديد أو تعديل عدد أيام وساعات العمل كلما دعت الحاجة وحسبما تقتضي متطلبات العمل بالمجلس ضمن الحد الأعلى المسموح به في نظام الخدمة المدنية النافذ 0
ه- تتم متابعة الدوام اليومي للموظفين والاجراءات اللازمة لذلك بناء على تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0
و- يصدر المدير الإداري التعليمات المتعلقة بدوام الخدمات المساندة في المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026