المادة 18 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009
أ- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل فعليه أن يعلم رئيسه المباشر أو المدير الاداري مباشرة في أقرب فرصة ممكنة من بدء ذلك الغياب ، وللمرجع المختص قبول ذلك الغياب من رفضه 0 ?ب-إذا تغيب الموظف بسبب إجازة مرضية فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك من المصادر المعتمدة لدى المجلس.
?ج-يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن العمل دون عذر مقبول لمدة تزيد على (10) عشرة أيام متصلة خلال السنة، شريطة توجيه إنذار خطي للموظف قبل الفصل.
?د-يتم إرسال الانذار الخطي بالبريد المسجل على عنوان الموظف المتغيب المدون في ملفه الشخصي ويعتبر ذلك بينة كافية لاستلام الإنذار، وينشر في إحدى الصحف المحلية مرة واحدة.
ه- لا يستحق الموظف راتباً عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع.
و- تحدد شروط واحكام المغادرات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026