المادة 36 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

يستحق الموظف المكلف بالسفر في مهمة رسمية أجور ومخصصات ونفقات السفر التالية:- ?أ-أجور السفر ( بالطائرة، السيارة ) وفق احكام هذا النظام 0 ?ب-مخصصات سفر عن كل ليلة يقضيها في المكان المقصود وذلك لتغطية نفقات الاقامة والطعام والانتقال. ?ج-أي نفقات يتحملها الموظف أو تقتضيها طبيعة عمله لأداء المهمة الرسمية المكلف بها كالاتصالات الهاتفية والترجمة والتأشيرات على أن يقدم الموظف الفواتير المؤيدة لذلك. ?د-تصرف سلفة سفر للموظف وتتم تسويتها عند عودته من السفر 0 ه- يستحق الموظف مخصصات السفر من أول يوم يغادر فيه المملكة إلى يوم العودة اليها ، وتحسب بعدد الليالي التي يقضيها بالمهمة. و- يمنح الموظف الذي يقوم بمهمة رسمية يوم إجازة عند سفره أو عند عودته على أن لا تقل مدة المهمة الرسمية عن سبعة أيام متصلة ولا تحسب هذه المدة من الاجازة السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك