المادة 13 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في المديرية نفسها أو إلى وظيفة في مديرية أخرى في المجلس بناء على تنسيب من المدير المختص وموافقة الأمين العام. ب- اذا تم نقل الموظف من موقع لآخر فعليه أن يسلم ما بعهدته من أوراق ومستندات وغيرها كاملة وسليمة إلى رئيسه المباشر بموجب محضر تسليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك