المادة 15 من نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين رقم 116 لسنة 2009

أ - يشكل الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة مساعد الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي المجلس. ب- يعين الأمين العام رئيس وحدة الموارد البشرية مقررا للجنة يتولى إعداد محاضر اجتماعاتها ومتابعة تدوينها وتنظيمها وتوثيقها. ج- يعاد تشكيل اللجنة كل سنة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك