تشريعات أخرى

لائحة آداب مهنة المحاماة

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 2محاولات ممارسة النفوذ الشخصي على المحاكم : إن إهتمام المحامي الزائد بالقاضي أو احاطته إياه بالرعاية والتكريم غير العاديين من شأنه أن يعرض كلا من القاضي والمحامي إلى إساءة…
  2. المادة 3واجب المحامي تجاه الموقوف الفقير : لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذا الواجب.
  3. المادة 4الدفاع عن المتهم : للمحامي الحق في تولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة بغض النظر عن رأي المحامي في مسؤولية المتهم عن الجريمة وبغض النظر عن موقف السلطة أو أية جهة أخرى من ا…
  4. المادة 5التأثيرات المتعارضة والمصالح المتضاربة: على المحامي لدى قبوله أية وكالة أن يكشف إلى الموكل أية علاقة تربطه بالفريق أو الفرقاء الآخرين إن وجدت وأية مصلحة في موضوع الخلاف إ…
  5. المادة 6تعدد الوكلاء والإختلاف في الرأي: أ- لا يجوز إعتبار طلب الموكل الحصول على مساعدة إضافية من محام آخر دليلا على عدم الثقة بالوكيل السابق و لكن على المحامي الثاني رفض الوكالة…
  6. المادة 7إبداء النصيحة في موضوع قضية الموكل: على المحامي أن يبذل الجهد ليحصل على كامل المعلومات الخاصة بقضية موكله قبل أن يقدم نصيحته بشأنها، وهو ملزم أن يقدم للموكل رأيا صريحا في…
  7. المادة 8المفاوضة مع الفريق الخصم : لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام، ولا يجوز له مطلقا أن يتعهد بالتفاوض أو بالوص…
  8. المادة 9الحصول على منفعة في المقاضاة: لا يجوز للمحامي الوكيل في مسألة موضوع دعوى أن يشتري أية منفعة فيها أو أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لإسمه بقصد الإدعاء بها دون وكال…
  9. المادة 10الأمانة: على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية بإستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه. ويجب على المحامي أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه…
  10. المادة 11تحديد الأتعاب: على المحامي عدم تضخيم خدماته أو إنتقاصها في معرض تحديد أتعابه ولا يجوز له إستغلال عدم خبرة موكله أو ضعفه من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قا…
  11. المادة 12إتفاقية الأتعاب: يجب أن تكون الإتفاقية المتعلقة بأتعاب المحاماة خطية.
  12. المادة 13مقاضاة الموكل بالأتعاب: على المحامي أن يتجنب الإختلاف مع موكله على الأتعاب بالقدر الذي يتلاءم مع مقتضيات إحترام الذات ومع الحق في إستيفاء تعويض معقول عن الخدمات، ولا يجوز…
  13. المادة 14مدى إندفاع المحامي في دعم قضية موكله: إن أكثر ما يسيء إلى سمعة المحامين ويؤذيها ويحرم مهنة المحاماة من التقدير الشعبي لها والثقة بها هو الإدعاء الزائف بأن من واجب المحامي…
  14. المادة 15منع الموكل من إساءة السلوك:- على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمنع موكله من عمل الأشياء التي لا يجوز للمحامي نفسه أن يعملها وخصوصا فيما يتعلق بالسلوك تجاه المحاكم والقضاة وا…
  15. المادة 16الضغائن والأمور الشخصية بين المحامين: إن المتقاضين هم الموكلون وليسوا المحامين وعليه فإنه مهما كانت الضغائن بين الموكلين لا يجوز أن يؤثر على المحامين في مسالكهم وفي علاقت…
  16. المادة 17معاملة الخصم و شهوده: على المحامي أن يعامل الخصم وشهوده بلطف و إحترام ولا يجوز أن يسمح لنفسه بالإنسياق مع ضغائن وأحقاد موكله، ولا يجوز أن يصبح الموكل قيماً على ضمير المحا…
  17. المادة 18تقديم المحامي نفسه شاهدا لموكله: على المحامي أن يتجنب تقديم نفسه شاهداً لموكله إلا عندما تكون الشهادة جوهرية لتحقيق العدالة وفي هذه الحالة يجب على المحامي أن يتخلى عن الم…
  18. المادة 19الصحافة و الدعاوى القائمة: إن حديث المحامي في الصحف عن قضايا قائمة أو متوقعة قد يؤثر في مجرى المحاكمة أو يضر بمجرى العدالة وعليه فإن هذا المسلك غير مقبول بصورة عامة. إذا …
  19. المادة 20التقيد بالوقت وعدم التباطؤ: أ- على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة و أن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أي طلبات…
  20. المادة 21الصراحة والإنصاف: يجب أن يتميز سلوك المحامي تجاه المحكمة والمحامين الآخرين بالصراحة والإنصاف وبالإستقامة والنزاهة. ومما يتعارض مع الصراحة والإنصاف والإستقامة والنزاهة أن …
  21. المادة 22حق المحامي في التصرف في الأمور العرضية: لا يجوز للمحامي أن يسمح لموكله بأن يفرض عليه القيام أو التصرف بما يتعارض ومفهوم الشرف والإستقامة في الأمور العرضية التي لا تؤثر في…
  22. المادة 23إحترام المحامي للإتفاق الذي يجري مع وكيل الخصم: أ- لا يجوز للمحامي أن يتجاهل أعراف وآداب المهنة حتى لو كان القانون يسمح بذلك، ومع أنه يجب تدوين الإتفاقات التي توصل إليها …
  23. المادة 24السلوك المهني خارج نطاق المحاكم: على المحامي أن يتقيد في أعماله الإستشارية سواء في مكتبه أو في مراكز الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات بواجبات وآداب المهنة وقواعد…
  24. المادة 25الدعاية المباشرة أو غير المباشرة: تشكل الأمور التالية إساءة لشرف المهنة: إستجداء العمل المهني أو السعي للحصول عليه بواسطة السماسرة أو التعاميم أو الإعلانات أو الإتصال الش…
  25. المادة 26إثارة المقاضاة مباشرة أو بواسطة الوكلاء: يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها إثارة النزاع والتسبب في المقاضاة أو قيام المحامي بتقديم النصح الطوعي لتقديم الدعاوى، فيما عدا تلك …
  26. المادة 27المحافظة على شرف المهنة: أ- على المحامي أن يكشف للمرجع المختص بكل جرأة و بدون محاباة عن أي مسلك مهين أو غير شريف صدر عن محام وعليه أن يقبل بدون أدنى تردد التوكل ضد زميله …
  27. المادة 28المقاضاة المبررة وغير المبررة: على المحامي أن يرفض السير في إجراءات الدعوى الحقوقية أو في أية معاملة بشأن أية مسألة لدى أية جهة أو أن يقدم دفوعات إذا إقتنع بأن غاية موكله…
  28. المادة 29حرية المحامي في قبول الوكالة ومسؤوليته في المقاضاة:- أ- إن المحامي غير ملزم بالتوكل عن أي شخص يطلب إليه ذلك، ولكن لا يجوز له في القضايا الجزائية أن يرفض التوكل عن الشخص ا…
  29. المادة 30واجب المحامي في التحليل النهائي: لما كان المحامون هم حماة القانون ودعائم القضاء فلا يجوز للمحامي أن يقدم خدمة أو نصيحة تخالف القانون أو تنتهك حرمة المحكمة أو تفسد شخصا أو…
  30. المادة 31الشراكة أو التعاون بين المحامين في مكتب واحد: إن المشاركة أو التعاون في مكتب واحد بين المحامين لمزاولة المهنة مباحة بشرط مراعاة مايلي: أ- عدم مخالفة أي قانون أوعرف. ب- لا…
  31. المادة 32توزيع أتعاب المحاماة: لا يجوز توزيع أتعاب المحاماة إلا فيما بين المحامين أنفسهم.
  32. المادة 33الوسطاء: أ- لا يجوز أن تخضع خدمات المحامي المهنية أو تستغل من قبل أية وكالة أو شخص طبيعي أو معنوي بواسطة التدخل فيما بين المحامي وموكله. إن مسؤوليات المحامي ومؤهلاته شخصي…
  33. المادة 34واجب المحامي الذي يعتزل القضاء أو الخدمة العامة: أ- لا يجوز للمحامي الذي ولي الوزارة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في قضايا تتعلق بالوزارة التي كان يتولاها أو …
  34. المادة 35أسرار االموكل: على المحامي أن يحافظ على أسرار موكله وهو مسؤول تجاهه بالكتمان المطلق ويشمل هذا الواجب العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة، ولايجوز للمح…
  35. المادة 36الأجر، العمولة، التنزيل : لا يجوز للمحامي أن يقبل الأجر أو العمولة أو التنزيل أو أية منافع من الآخرين بدون علم موكله وموافقته الخطية
  36. المادة 37الشهود: أ- لا يجوز للمحامي أن يسعى لمقابلة شهود خصم موكله و يناقشهم في موضوع شهاداتهم قبل أدائها في أية قضية حقوقية أو جزائية بهدف الإيحاء لهم بكتم الحقيقة أو الإنحراف عن…
  37. المادة 38الصحافة: يحق للمحامي كتابة المقالات القانونية و نشرها في الصحف، غير أنه لا يجوز له أن يتعاون مع أية صحيفة لغرض تقديم الإجابات القانونية عن أسئلة يقدمها أفراد تتعلق بحقوقه…
  38. المادة 39الرسوم والنفقات: أ- لا يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله بأن يدفع أو يتحمل عن موكله رسوم ونفقات المقاضاة ولكن يمكن للمحامي على أساس النية الحسنة وفي ظروف خاصة أن يدفع الرسوم …
  39. المادة 40قوائم المحامين المصدقة: لا يجوز للمحامي أن يأذن بنشر اسمه في قائمة أو قوائم بأسماء محامين يكون هدفها الفعلي أو المحتمل سواء من حيث إستعمالها أو من حيث مضمونها تضليل أو إل…
  40. المادة 41الإنسحاب: إن حق المحامي المرافع أو المستشار في الإنسحاب يجب أن يكون نائشا عن سبب وجيه ولا يكفي في بعض الحالات كسبب للإنسحاب موافقة الموكل عليه ذلك أنه لا يجوز للمحامي أن …
  41. المادة 42الممارسة والأعمال غير المجازة: أ- لا يجوز للمحامي أن يسمح باستعمال خدماته المهنية أو اسمه من قبل أية مؤسسة فردية أو معنوية غير مجازة أو غير مرخص لها بتعاطي أعمال المحاماة…
  42. المادة 43من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى أو في أية إجراءات: أ- على المحامي في كل ما يقدم من إستدعاءات و طلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها اسم وكيل الخصم، وإذا كان تبليغ أي…
  43. المادة 44مكتب المحامي: أ- يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة. ب- يسمح للمحامي الذي سجل لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يبقى بلا مكتب لمدة لا تزيد على ستة أشهر…