المادة 27 من لائحة آداب مهنة المحاماة

المحافظة على شرف المهنة: أ- على المحامي أن يكشف للمرجع المختص بكل جرأة و بدون محاباة عن أي مسلك مهين أو غير شريف صدر عن محام وعليه أن يقبل بدون أدنى تردد التوكل ضد زميله إذا كان الأخير قد أساء إلى موكله. ب- إن المحامي ملزم تجاه الجمهور والمهنة أن يخبر النيابة إذا أقدم شخص ما على حلف يمين كاذبة في أي دعوى. ج- على المحامي أن يسعى بدأب وفي كل الأوقات للمحافظة على شرف المهنة وكرامتها وأن يسعى لتحسين وتطوير القوانين وإدارة العدالة وترسيخ سيادة القانون وإستقلال القضاء.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة