المادة 27 من لائحة آداب مهنة المحاماة
المحافظة على شرف المهنة:
أ- على المحامي أن يكشف للمرجع المختص بكل جرأة و بدون محاباة عن أي مسلك مهين أو غير شريف صدر عن محام وعليه أن يقبل بدون
أدنى تردد التوكل ضد زميله إذا كان الأخير قد أساء إلى موكله.
ب- إن المحامي ملزم تجاه الجمهور والمهنة أن يخبر النيابة إذا أقدم شخص ما على حلف يمين كاذبة في أي دعوى.
ج- على المحامي أن يسعى بدأب وفي كل الأوقات للمحافظة على شرف المهنة وكرامتها وأن يسعى لتحسين وتطوير القوانين وإدارة العدالة
وترسيخ سيادة القانون وإستقلال القضاء.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين