المادة 28 من لائحة آداب مهنة المحاماة

المقاضاة المبررة وغير المبررة: على المحامي أن يرفض السير في إجراءات الدعوى الحقوقية أو في أية معاملة بشأن أية مسألة لدى أية جهة أو أن يقدم دفوعات إذا إقتنع بأن غاية موكله هي إرهاق الطرف الآخر أو إلحاق الضرر والظلم به أو الإساءة إليه، وفيما عدا ذلك يصبح من واجبه أن تسير الإجراءات حسبما تقتضي ذلك عدالة قضية موكله. وأن مثول المحامي لدى المحكمة يجب أن ينطلق من قناعته بأن قضية موكله في رأيه هي جديرة بالنظر والفصل فيها من قبل المحكمة وينطبق هذا على كل عمل من أعمال المحاماة يقوم به المحامي.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة