المادة 26 من لائحة آداب مهنة المحاماة
إثارة المقاضاة مباشرة أو بواسطة الوكلاء:
يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها إثارة النزاع والتسبب في المقاضاة أو قيام المحامي بتقديم النصح الطوعي لتقديم الدعاوى، فيما عدا تلك الحالات
النادرة ذات العلاقة بروابط القربى أو عندما يكون من واجب المحامي القيام بذلك.
ومما يشين المحامي والمحاماة القيام بما يلي: التفتيش عن النواقص في السندات وفي أسباب الدعاوى والإعلام عنها بغرض التوكل لإقامة
الدعوى أو لإستصدار الحكم أو بتوليد المقاضاة بالبحث عن أصحاب إدعاءات الأضرار الشخصية الناشئة عن الحوادث أو عن أصحاب أسباب
الدعاوى للحصول على وكالات عنهم أو باستخدام الوسطاء لهذا الغرض أو القيام بالدفع أو بتقديم مكافأة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى
الأشخاص الذين يحضرون الدعاوى إلى مكتبه وبصفة خاصة بالتأثير على الموقوفين أو المرضى أو المضرورين أو الجهلة أو غيرهم لتوكيل
المحامي باسم النصح الخفي المحايد أو بأي شكل آخر .
أن الواجب تجاه الجمهور و المهنة يحتم على كل عضو في النقابة يعلم بأي من هذه الممارسات من قبل أي محام أن يشعر النقابة بها فورا لإتخاذ
الإجراءات التأديبية اللازمة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين