المادة 13 من لائحة آداب مهنة المحاماة

مقاضاة الموكل بالأتعاب: على المحامي أن يتجنب الإختلاف مع موكله على الأتعاب بالقدر الذي يتلاءم مع مقتضيات إحترام الذات ومع الحق في إستيفاء تعويض معقول عن الخدمات، ولا يجوزاللجوء إلى إقامة الدعوى على الموكل إلا لمنع الظلم أو فرض الإرادة أوالإحتيال.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة