المادة 18 من لائحة آداب مهنة المحاماة

تقديم المحامي نفسه شاهدا لموكله: على المحامي أن يتجنب تقديم نفسه شاهداً لموكله إلا عندما تكون الشهادة جوهرية لتحقيق العدالة وفي هذه الحالة يجب على المحامي أن يتخلى عن المرافعة في الدعوى.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة